إدارة الإفتاء

يد البنك على الرهن يد أمانة أو يد ضمان


يد البنك على الرهن يد أمانة أو يد ضمان
 
 

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

فقد عرض على هيئة الفتوى في اجتماعها المنعقد الاستفتاء المقدم ، ونصه: 

قام أحد الأشخاص بأخذ تمويل من أحد البنوك الإسلامية مقابل أن يرهن أسهماً لإحدى الشركات كضمان لسداد الدين، وقد أخذ البنك رهناً يغطي 200% من قيمة الدين من تلك الأسهم، إلا أنه بسبب الأزمة المالية الحالية انخفضت قيمة الرهن إلى 30% من قيمة الدين، وأصبح البنك يطالب العميل بسداد الدين، إلا أن العميل أخبر البنك بموجب العقد المبرم بيننا كان من حق البنك بيع تلك الأسهم إذا انخفض الضمان عن قيمة الدين، ولم يمارس البنك حقه في بيع تلك الأسهم، مما سبب ضرراً بالغاً على العميل، لأنه بموجب عقد الرهن يمنع العميل من التصرف بتلك الأسهم، كما أن البنك لديه من الخبرة والدراية لما يملكه من إدارة مخاطر وإدارة ائتمان بواقع وحال الأوضاع في السوق.

والسؤال: هل يد المرتهن على الرهن يد أمانة أم يد ضمان، وهل يعد البنك مقصراً ومفرطاً في حفظ الرهن، وبالتالي يكون ضامناً لهذا النقص الذي حدث للرهن، وهل يسقط من الدين بمقدار النقص الذي حصل للرهن؟

 

وقد أجابت الهيئة بالتالي:

اختلف الفقهاء في أن يد المرتهن على المرهون يد أمانة ـ وهو رأي جمهور الفقهاء ـ أو يد ضمان، وهو رأي الحنفية. وترجح الهيئة أن يده يد ضمان، وترى أنه إذا حل أجل الوفاء بالدين، وطلب الدائن الوفاء بحقه، فإن وفاه المدين به استرد رهنه، وإن لم يوفه وأذن له في بيع المرهون كان على المدين أن يبيعه ويستوفى حقه منه، فإذا تأخر في بيعه حتى كسد المرهون، كان الدائن ضامناً لما ترتب على تأخره من الخسارة التي تسبب فيها. واعتبر ثمن المرهون في السوق يوم أذن له المدين في بيعه هو الثمن الذي يعتد به في سداد هذا الدين منه.

 فإن تساوى الدين مع هذا الثمن، كان الدائن مستوفيا لحقه، وإن زاد الثمن عن الدين رد الدائن الزيادة إلى المدين، وإن نقص الثمن عن الدين سقط مقداره من الدين، ورجع المرتهن على الراهن بالباقي.

 والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه وسلم.
وزارة الاوقاف و الشؤون الاسلامية - دولة الكويت - إدارة الإفتاء